responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 344


لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة ، لأن جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين .
فإن قيل : فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد وأنتم تأبون ذلك .
قلنا : إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين ، فلا أحد يذهب إلى وجوب تفرقهما في طهرين إلا وأوجب تفرقهما في طهر واحد .
وأيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من أيام عمر طلقة ، فقال عمر : لقد تعجلتم أمرا كان فيه أناة ، وألزمهم الثلاث [1] .
وأيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال : طلقت امرأتي وهي حائض ثلاثا ، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أراجعها [2] .
وأيضا ما روي عن ابن عمر ، من أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : " مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم ليطلقها إن شاء " [3] فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالفصل بين التطليقتين بحيضة وطهر ، ومخالفنا لا يوجب ذلك .
وفي خبر آخر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر : ما هكذا أمرك ربك ، وقد .



[1] صحيح مسلم 2 : 1099 / 15 ، سنن الدارقطني 4 : 46 / 137 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 336 ، جامع الأصول 7 : 597 / 5757 .
[2] صحيح البخاري 7 : 82 / 181 ، سنن الترمذي 3 : 478 / 1175 ، سنن الدارقطني 4 : 5 / 6 ، سنن أبي داود 2 : 255 .
[3] صحيح مسلم 2 : 1093 / 1 ، سنن أبي داود 2 : 255 / 2179 ، سنن الدارقطني 4 : 6 / 7 ، سنن النسائي 6 : 138 ، الموطأ 2 : 576 / 53 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 62 .

344

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست