responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 310


الرواية - [1] ، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل ، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه .
فالجواب عنه : إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول : إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج ، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل .
المسألة الثانية والأربعون والمائة :
" وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( * ) .
هذا صحيح ، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل .
وقال الشافعي : يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل [2] .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز قبل طلوع الشمس [3] .
وقال الشافعي : لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال [4] .
وقال أبو حنيفة : إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه [5] .
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل : ما روته عائشة من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت " [6] .



[1] صحيح البخاري 2 : 655 / 1464 ، صحيح مسلم 2 : 875 / 122 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 / 2964 ، نصب الراية 3 : 101 . * كونه من الضحى حكاه عن العترة واحتج بحديث " حتى تطلع الشمس " ولم يقل في البحر " إلى الغروب " بل ذكر أن آخر وقت أدائه فجر ثاني النحر ولم يذكر خلافا للناصر ولا وفاقا ( ح ) .
[2] المجموع شرح المهذب 8 : 180 .
[3] بداية المجتهد 1 : 365 ، المجموع شرح المهذب 8 : 180 .
[4] المجموع شرح المهذب 8 : 282 ، مغني المحتاج 7 : 507 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 1 : 395 .
[6] سنن أبي داود 2 : 194 / 1942 ، السنن الكبرى للبيهقي 5 : 133 .

310

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست