responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309


فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق [1] .
فالجواب عنه إنا نقول : إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق ، والميقات الأول أفضل لأنه أسبق [2] .
المسألة الحادية والأربعون والمائة :
" التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا .
وقال الشافعي في قوله الجديد : التمتع أفضل من الافراد ، وله قول قديم : إن الافراد أفضل [3] .
وقال أحمد ، وأصحاب الحديث : التمتع أفضل [4] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : القران أفضل من الجميع [5] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر ، وكلفته أوفر ، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل .
فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا - على ما اختلفت به



[1] سنن الدارقطني 2 : 235 - 237 . السنن الكبرى للبيهقي 5 : 27 ، 28 ، نصب الراية 3 : 12 - 14 .
[2] في ( د ) و ( ط ) : " أشق " بدل " أسبق " . * حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ابني جعفر ولم يذكر الناصر ( ح ) .
[3] المجموع شرح المهذب 7 : 151 و 152 ، حلية العلماء 3 : 259 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 .
[4] المغني لابن قدامة 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 232 ، حلية العلماء 3 : 259 .
[5] المبسوط للسرخسي 4 : 25 ، الحجة للشيباني 2 : 1 ، الهداية للمرغيناني 1 : 153 . اللباب في شرح الكتاب 1 : 196 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 .

309

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست