responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 296


المسألة الثلاثون والمائة :
" من أفطر في شهر رمضان متعمدا فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين ، وعليه الكفارة في الرواية الأخرى " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من تعمد الأكل ، والشرب ، والجماع قضى وكفر .
و [ يدل عليه بعد ] الاجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل وشرب فقد تعلق على ذمته حق لله تعالى ، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت ذمته ، ولا إجماع على براءة ذمته متى قضى ولم يكفر ، ولا دليل يثمر ( 1 ) اليقين ، فيجب أن يكفر لتبرأ ذمته بيقين ، كما اشتغلت بيقين .
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " من أفطر في شهر رمضان فعليه ما على المظاهر " ( 2 ) .
فإن قيل : لفظ المظاهر بالاطلاق لا يتناول العامد وغيره ، وهو عام فيهما وعلى العامد كفارة وعلى المفطر مثلها ( 3 ) .
وأيضا فقد روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أفطرت في شهر رمضان .
فقال عليه السلام : " أعتق رقبة " ( 4 ) فخرج كلامه مخرج الجواب لسؤال السائل وصار السؤال مضمرا في الجواب ، فكأنه قال عليه السلام : أعتق رقبة لأنك أفطرت .
عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 249 ( ح ) .
( 1 ) في ( د ) و ( ط ) : " يتم " بدل " يثمر " .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 190 / 52 . نصب الراية 2 : 449 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 229 .
( 3 ) كذا في جميع النسخ ، والعبارة مضطربة .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 313 / 2392 . سنن الدارمي 2 : 11 . الموطأ 1 : 296 / 28 ، صحيح مسلم 2 : 782 / 83 ، نصب الراية 2 : 450 ، مجمع الزوائد 3 : 168 . ( * ) .


:

296

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست