responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 295


وقال الحسن بن حي ، لا يفطر ما يصل من غير الفم [1] .
وقال مالك : إن كان كثيرا أفطره ، وإن كان قليلا لم يفطره [2] .
والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح ، ومتأخر عنه .
فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح ، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره .
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام .
فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر ، وهو مذهب الشافعي [3] .
وقال مالك : إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه ، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة [4] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب ، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [5] ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه .
.



[1] المجموع شرح المهذب 6 : 320 ، البحر الزخار 3 : 252 ، حلية العلماء 3 : 194 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 197 .
[3] الأم 2 : 109 ، المجموع شرح المهذب 6 : 322 ، الوجيز 1 : 102 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 199 ، المجموع شرح المهذب 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 204 .
[5] سورة الحج ، الآية : 78 .

295

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست