responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281


المسألة الثانية والعشرون والمائة :
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " ( * ) .
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا زكاة في مال اليتيم على العموم [2] .
وقال ابن أبي ليلى : في أموالهم الزكاة ، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن [3] .
وقال الأوزاعي ، والثوري : إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله ، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك [4] .
وقال مالك ، والشافعي ، وابن حي ، والليث : في مال اليتيم الزكاة [5] .
وقال ابن شبرمة : لا زكاة في الذهب والفضة من ماله ، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة [6] .
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه .


* حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة ( ح ) .
[1] المقنعة : 238 ، المهذب لابن البراج 1 : 168 ، مختلف الشيعة 3 : 151 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، الأصل للشيباني 2 : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 127 ، حلية العلماء 3 : 10 .
[3] المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 : 9 .
[4] المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 ، 9 .
[5] الأم 2 : 30 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 409 ، المدونة الكبرى 1 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 251 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 .
[6] المجموع شرح المهذب 5 : 331 .

281

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست