نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 281
المسألة الثانية والعشرون والمائة : " ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " ( * ) . الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [1] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا زكاة في مال اليتيم على العموم [2] . وقال ابن أبي ليلى : في أموالهم الزكاة ، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن [3] . وقال الأوزاعي ، والثوري : إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله ، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك [4] . وقال مالك ، والشافعي ، وابن حي ، والليث : في مال اليتيم الزكاة [5] . وقال ابن شبرمة : لا زكاة في الذهب والفضة من ماله ، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة [6] . ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه .
* حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة ( ح ) . [1] المقنعة : 238 ، المهذب لابن البراج 1 : 168 ، مختلف الشيعة 3 : 151 . [2] المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، الأصل للشيباني 2 : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 127 ، حلية العلماء 3 : 10 . [3] المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 : 9 . [4] المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 ، 9 . [5] الأم 2 : 30 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 409 ، المدونة الكبرى 1 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 251 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 . [6] المجموع شرح المهذب 5 : 331 .
281
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 281