responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258


قلنا : لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا ، لكنا أخرجنا التطوع بدليل ، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر .
المسألة الثامنة والمائة :
" وأقل الإقامة عشرة أيام " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وقد قال بعضهم : إن أقل الإقامة خمسة أيام [1] .
والأظهر الأشهر هو القول الأول ، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح [2] .
وقال الشافعي : مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام ، غير يوم الدخول ويوم الخروج ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور [3] .
وقال سعيد بن جبير : إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم ، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر [4] .
وقال أبو حنيفة : إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، وإن كان أقل من ذلك قصر ، وهو أحد الروايات عن ابن عمر [5] .


* حكاه في البحر ج 2 ص 45 عن الناصر ( ح ) .
[1] مختلف الشيعة 2 : 113 .
[2] حلية العلماء 2 : 234 ، المجموع شرح المهذب 4 : 365 ، المحلى بالآثار 3 : 217 .
[3] المجموع شرح المهذب 4 : 364 ، حلية العلماء 2 : 233 ، بداية المجتهد 1 : 173 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 357 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، البحر الزخار 3 : 46 .
[4] المجموع شرح المهذب 4 : 365 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، المحلى بالآثار 3 : 217 ،
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 236 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 106 و 107 ، الأصل للشيباني 1 : 266 ، الحجة للشيباني 1 : 170 و 172 ، الهداية للمرغيناني 1 : 81 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 235 .

258

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست