نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 247
وهو يلهث ، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار . فإن تعلقوا بما روي : من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فرأى رجلا يصلي خلف الصف ، فلما فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال : " أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف " [1] . قلنا : وقوفه عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها وإجزائها ، ولو كانت باطلة لم يقف على تمامها . ويجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة . المسألة المائة : " إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته ، وإن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل " ( * ) . عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته ، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته . والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره ، وأيضا فإن السهو غير مؤاخذ به وقد سقطت أحكامه لما دللناه عليه من قبل . والذي يدل على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة ، لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل صلاته لذلك .
[1] موارد الظمآن للهيثمي : 115 / 401 . * ذكرها في البحر للقاسمية ولم يذكر للناصر خلافا ج 1 ص 320 ( ح ) .
247
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 247