responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 247


وهو يلهث ، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار .
فإن تعلقوا بما روي : من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فرأى رجلا يصلي خلف الصف ، فلما فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال : " أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف " [1] .
قلنا : وقوفه عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها وإجزائها ، ولو كانت باطلة لم يقف على تمامها .
ويجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة .
المسألة المائة :
" إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته ، وإن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل " ( * ) .
عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته ، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته .
والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره ، وأيضا فإن السهو غير مؤاخذ به وقد سقطت أحكامه لما دللناه عليه من قبل .
والذي يدل على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة ، لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل صلاته لذلك .



[1] موارد الظمآن للهيثمي : 115 / 401 . * ذكرها في البحر للقاسمية ولم يذكر للناصر خلافا ج 1 ص 320 ( ح ) .

247

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست