نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 242
المسألة السابعة والتسعون : " من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته ، وصلاة المؤتمين " ( * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما ، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب : أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال . وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت ، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت [1] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا صلى الإمام وهو جنب بقوم لم تنعقد للإمام صلاة ، وإذا لم تنعقد صلاته لم تنعقد للمأموم صلاة ، ووجب عليه وعليهم الإعادة [2] . وقال الشافعي : إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة سواء علم بحدثه أو لم يعلم ، والمأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم ، وإن لم يعلموا لم تبطل ، وكذلك كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان إلى صلاة المأمومين ، إلا أن يعلموا ببطلان صلاته ويستديموا الايتمام به [3] .
* حكاها في البحر عن العترة ج 1 ص 314 ( ح ) . [1] أنظر : الاستبصار 1 : 433 / 1671 ، التهذيب 3 : 40 / 140 قال الشيخ : فهذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به . [2] المبسوط للسرخسي 1 : 180 ، الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، فتح العزيز 4 : 324 ، حلية العلماء 2 : 201 ، المحلى بالآثار 3 : 131 . [3] المجموع شرح المهذب 4 : 256 ، حلية العلماء 2 : 201 ، المحلى بالآثار 3 : 131 ، الأم 1 : 194 و 195 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 116 ، بداية المجتهد 1 : 159 ، فتح العزيز 4 : 324 .
242
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 242