responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 228


الأرض ، حتى تطمئن مفاصله " [1] ، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة .
وروى ابن عباس أنه قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة " [2] ومن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة .
فإن تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أنه سجد على كور العمامة وبعض الجبهة " [3] .
فجوابنا : إن هذا خبر ضعيف [4] عند أهل النقل ، على أنه لا حجة فيه ، لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض ، وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به ، لأنه ما وقع الاقتصار عليه .
المسألة الحادية والتسعون :
" يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ( * ) " .
هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة ، ووافقنا في وجوب التشهد الأول الليث ، وأحمد ، وإسحاق [5] ، وخالف باقي الفقهاء .



[1] سنن أبي داود 1 : 227 / 858 ، جامع الأصول 5 : 420 / 3577 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 337 / 557 .
[2] صحيح مسلم 1 : 354 / 227 ، سنن النسائي 2 : 209 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 458 ، تلخيص الحبير 1 : 251 .
[3] سنن أبي داود 1 : 177 / 660 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 106 .
[4] في ( ن ) و ( م ) و ( ج ) : " مضعف " . * لم أجده عن الناصر ورواه في البحر عن مالك ويمكن أنه تصحيف لأن رمز مالك ( ك ) ورمز الناصر ( ن ) ( ح ) .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 571 ، المجموع شرح المهذب 3 : 450 ، حلية العلماء 2 : 125 و 129 .

228

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست