responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 170


والشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن حي ، وعبد الله بن الحسن : إن الحامل لا تحيض [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره .
وأيضا قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [3] ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل ، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء ، ما علق هذا الوصف على اسم النساء ، وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء .
وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : " إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " [4] ولم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا .



[1] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 32 ، الموطأ 1 : 60 / 100 - 101 ، بداية المجتهد 1 : 54 ، المجموع شرح المهذب 2 : 386 ، المغني لابن قدامة 1 : 371 .
[2] المبسوط للسرخسي 3 212 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 32 - 33 ، بداية المجتهد 1 : 54 ، المجموع شرح المهذب 2 : 386 ، المغني لابن قدامة 1 : 371 .
[3] سورة البقرة ، الآية : 222 .
[4] سنن أبي داود 1 : 75 / 286 و 82 / 304 ، سنن الدارقطني 1 : 206 / 3 و 4 و 5 و 6 ، سنن النسائي 1 : 123 و 185 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 325 ، في المصادر : " فتوضئي " بدل " فاغتسلي " .

170

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست