responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 168


وعشرين يوما [1] .
والذي يدل على صحة مذهبا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر ، موجب للعلم ، وليس يجد المخالف ما هذه صفته .
المسألة الستون :
" الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة ، وإن رؤيت بعده فهي حيضة ( * ) [2] ، وكذلك الكدرة " .
عندنا : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي ، والليث ، وعبد الله بن الحسن [3] [4] .
وقال أبو يوسف : لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم [5] .



[1] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 58 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 30 ، حلية العلماء 1 : 282 . * ذكر في البحر ج 1 ص 131 - 132 روايتين عن الناصر الأولى : أنها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقا ، الثانية : مثل ما هنا ( ح ) .
[2] في ( د ) و ( ط ) و ( م ) : " حيض " بدل " حيضة " .
[3] عبيد الله بن الحسن العنبري ، البصري ، القاضي ، روى عن خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند ، وهارون بن رياب وغيرهم ، وعنه ابن مهدي ، وخالد بن حارث ، ومعاذ بن معاذ وغيرهم . مات سنة 168 ه‌ أنظر ، تهذيب التهذيب 7 : 7 / 12 ، الجرح والتعديل 5 : 312 / 1483 .
[4] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 29 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 32 - 33 ، المدونة الكبرى 1 : 50 ، بداية المجتهد 1 : 54 - 55 ، المجموع شرح المهذب 2 : 395 ، المبسوط للسرخسي 3 : 150 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 2 : 33 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 29 ، المجموع شرح المهذب 2 : 395 - 396 ، المبسوط للسرخسي 3 : 150 ، حلية العلماء 1 : 283

168

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست