نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 164
المسألة السابعة والخمسون : " ولو أجنب رجل في شدة البرد ، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء ، توضأ وصلى ولا تيمم [1] عليه " ( * ) ء . وهذا أيضا غير صحيح ، وهو خلاف إجماع الفقهاء ، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء . والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة ، ولا يقوم مقام الاغتسال ، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة ؟ ! وهذا مما لا شبهة في مثله . المسألة الثامنة والخمسون : " أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره غير مقدر ( * * ) في إحدى الروايتين ، ويعتبر صفات الدم ، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام " . عندنا : أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة
[1] في ( ج ) و ( د ) : " ولا يتيمم " . * وهذه كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة وقال يتوضأ مريتين ، وإنما سبق إلى ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين ولعل دليله عليه السلام قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فسقط بقية الغسل ولم يجب عليه التيمم ، لأنه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما بدل الكل ووجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء والتراب ( ح ) . * * ذكره عن الناصر في البحر ج 1 ص 132 ( ح ) .
164
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 164