responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 163


تيمم ؟ !
وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه ، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم ، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، والمزني [1] .
وقال الشافعي : يستعمل الماء فيما يكفيه من أعضائه ويتيمم [2] ، فكأنه يوجب الجمع بين التيمم وبين ما يكفي من الماء لغسله من أعضائه .
ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم يتيمم ، والاجماع سابق لهذا القول الحادث .
فأما الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية [3] ، وأنه تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء ، وإنما عنى بقوله الماء الكافي لها لا محالة ، فصار وجود ما لا يكفي كعدمه .
ألا ترى أنه إذا وجد ما يخاف العطش إن استعمله في وضوئه ، وجب عليه التيمم ، من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه .
.



[1] الأصل للشيباني 1 : 110 - 111 ، المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 100 ، حلية العلماء 1 : 252 - 253 .
[2] الأم 1 : 66 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 100 ، حلية العلماء 1 : 252 ، المجموع شرح المهذب 2 : 268 .
[3] سورة المائدة ، الآية : 6 .

163

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست