responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151


وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين ، وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف .
المسألة السابعة والأربعون :
" وتعميم الوجه واليدين واجب ( * ) " .
أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف ؟ .
هذا غير صحيح ، وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه ، وكيف يجوز ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء ، والتيمم في عضوين ، وما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ ، وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ، ودون ما يتجاوز ذلك [1] .
المسألة الثامنة والأربعون :
" لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب ، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش ، ولا يكون سبخة ( * * ) " .
والذي يذهب إليه أصحابنا : أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه اطلاق اسم الأرض عليه ، ويجوز التيمم بغبار


* حكى في البحر عن العترة الناصرية والقاسمية وجوب تعميم الوجه واليدين وإلا لم يصح ( ح ) .
[1] المقنعة للمفيد : 62 ، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : 136 ، المراسم لسلار : 54 ، الوسيلة لابن حمزة : 72 ، النهاية للطوسي : 49 ، مختلف الشيعة 1 : 426 . * * حكى هذه المسألة في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 118 ( ح ) .

151

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست