responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 150


وضربة لليدين إلى المرفقين [1] .
وذهب الزهري إلى أنه ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب [2] .
وقال الحسن بن حي ، وابن أبي ليلى : أنه ضربتان ، يمسح بكل واحدة منهما وجهه ويديه [3] .
فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربة : فهو الحديث المروي عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " التيمم ضربة للوجه والكفين " [4] .
وروي عنه أيضا أنه قال : أجنبت فتمعكت ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك .
فقال عليه السلام : " إنما يكفيك هذا " ، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه [5] .
ويدل أيضا على ما ذكرناه : أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة ، ولا بد منها على مذهب الكل ، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا وعليه الدليل ، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم .
.



[1] أحكام القرآن للجصاص 4 : 27 ، المبسوط للسرخسي 1 : 106 - 107 ، الهداية للمرغيناني 1 : 25 ، المجموع شرح المهذب 2 : 210 ، حلية العلماء 1 : 230 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 12 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 4 : 27 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 13 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، حلية العلماء 1 : 231 ، نيل الأوطار 1 : 334 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 4 : 28 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 13 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 182 / 28 ، سنن الترمذي 1 : 268 / 144 ، سنن أبي داود 1 : 89 / 327 ، مسند أحمد 4 : 263 ، سنن الدارمي 1 : 190 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 28 .
[5] صحيح البخاري 1 214 / 334 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 159 ، سنن النسائي 1 : 166 و 169 و 170 ، سنن أبي داود 1 : 88 / 323 و 324 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 / 569 و 570 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 28 .

150

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست