responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 147


المسألة الرابعة والأربعون :
" غسل الاحرام واجب ( * ) في إحدى الروايتين وهو سنة في رواية أخرى [1] " الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة ، لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا ، واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب [2] لقوة ما ورد في تأكيده .
والذي يدل على أنه غير واجب أن الوجوب إنما يعلم شرعا ، والأصل نفي الوجوب ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل ، ولا دليل في ذلك يقطع العذر .
المسألة الخامسة والأربعون :
" غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض ( * * ) " .
الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر ، فإن لم يثقب الدم القطن ، ولم يظهر عليه ، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة ، وتجدد الوضوء لكل صلاة .
وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه ، كان عليها تغييره عند كل صلاة ، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة ، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة .


* قال المؤيد بالله في شرح التجريد : وروي عن الناصر أنه قال بوجوبه ( اه‌ ) وحكى في البحر وجوبه عن الناصر ج 2 ص 298 ( ح ) .
[1] في ( ط ) و ( م ) و ( د ) : " في الرواية الأخرى " .
[2] أنظر مختلف الشيعة 1 : 315 . * * هذا رواه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف للإمامية ولم يذكر الناصر وجوز استحباب الغسل ( ح ) .

147

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست