responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 146


دهن يجري على العضو ويكثر عليه ، حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك .
المسألة الثالثة والأربعون :
" ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول ، صح اغتساله وطهر في الحالة ، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال ( * ) " .
قد بينا [1] في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة ، وما يجب بيانه في هذا الباب : بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده ، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول .
فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله : إذا بال فعليه إعادة الغسل ، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح ، وقد دللنا عليه .
وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح ، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل ، لأن البول لا يوجب الغسل ، وإنما يوجبه خروج المني .


* لم أجده عن الناصر ولكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد من طريق الناصر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له " ( ح ) .
[1] تقدم منه ( قده ) ص : 66 ، فراجع .

146

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست