نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 146
دهن يجري على العضو ويكثر عليه ، حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك . المسألة الثالثة والأربعون : " ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول ، صح اغتساله وطهر في الحالة ، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال ( * ) " . قد بينا [1] في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة ، وما يجب بيانه في هذا الباب : بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده ، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول . فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله : إذا بال فعليه إعادة الغسل ، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح ، وقد دللنا عليه . وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح ، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل ، لأن البول لا يوجب الغسل ، وإنما يوجبه خروج المني .
* لم أجده عن الناصر ولكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد من طريق الناصر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له " ( ح ) . [1] تقدم منه ( قده ) ص : 66 ، فراجع .
146
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 146