responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143


الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله ، فاغتسلنا [1] . ورجعوا إلى قولها .
وقال عمر [2] : إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا ، وقال لزيد بن ثابت [3] : لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك [4] .
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه ، وسقط حكم الاختلاف المتقدم . والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف ، ويصير القول إجماعا .
المسألة الإحدى والأربعون :
" الوضوء ( * ) قبل الغسل فرض ، وبعده نفل " .
والصحيح عندنا خلاف ذلك ، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة



[1] السنن الكبرى للبيهقي 1 : 164 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 608 .
[2] أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدوي ، استخلفه أبو بكر ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر ، وأبي بن كعب ، وعنه أولاده ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود وخلق كثير ، ولد بعد الفجار بأربع سنين وقتل سنة 23 ه‌ . أنظر : شذرات الذهب 1 : 177 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2 : 518 / 5736 ، أسد الغابة 4 : 52 ، تذكرة الحفاظ 1 : 5 / 2 .
[3] أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه ابنه خارجة وأنس ، وابن عمر ، وطاووس ، وعروة وآخرون . توفي سنة 45 ه‌ . وقيل غير ذلك . أنظر : أسد الغابة 2 : 221 ، تذكرة الحفاظ 1 : 30 / 15 ، سير أعلام النبلاء 2 : 426 / 191 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 15 ، العبر 1 : 53 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 69 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 344 ، المغني لابن قدامة 1 : 203 ، شرح الزرقاني على الموطأ 1 : 96 . * لعله أراد الوضوء الذي هو أول الغسل ولكن قد حكى مثل ما هنا عن الناصر في البحر ج 1 ص 108 وجعله وضوء الصلاة ويحتمل أن الناصر يجعل الوضوء في أول الغسل يجزي للصلاة كما يؤخذ له من المسألة السابعة والخمسين ( ح ) .

143

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست