نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 138
وأيضا فإن المصر على المعاصي هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها ، والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي ولا صلاته ، ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال . المسألة السابعة والثلاثون : " كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء ( * ) " . والكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها ، فلا معنى لإعادته . المسألة الثامنة والثلاثون : " لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك ( * * ) " . هذا صحيح ، وعندنا أن الواجب البناء على الأصل ، طهارة كان أو حدثا ، فمن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث ، وجب عليه الوضوء ، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء ، بنى على الوضوء وكان على طهارته ، وهو مذهب الثوري ، والأوزاعي ، وابن حي ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي [1] . وقال مالك : إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين - مثل قولنا - فإن لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء ، وجب أن يعيد الوضوء [2] .
* قد ذكر الإمام القاسم بن محمد من أئمة الزيدية في كتابه الأساس عن الناصر أن كل عمد كبيرة ، دخلت هذه المسألة في التي قبلها ( ح ) . * * ذكرها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 80 ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 1 : 86 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 239 ، المجموع شرح المهذب 2 : 63 - 64 ، المغني لابن قدامة 1 : 193 . [2] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 239 ، المدونة الكبرى 1 : 14 ، المغني لابن قدامة 1 : 193
138
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 138