نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 125
وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف ، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه . المسألة الثانية والثلاثون : " الدلك شرط في صحة الوضوء " ( * ) . عندنا : أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي [1] . وقال مالك : لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه ، وهو مذهب الزيدية [2] . دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) [3] . وقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) [4] . ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه . وقوله عليه السلام : " أما أنا فأفيض على رأسي ، وسائر بدني ، فإذا فعلت ذلك فقد
* هذا من الغسل عند أهل المذهب ولذلك لم يذكروا اشتراط الدلك ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 1 : 44 - 45 ، المجموع شرح المهذب 2 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 45 ، المغني لابن قدامة 1 : 218 ، الشرح الكبير 1 : 214 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، إرشاد الساري 1 : 315 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 330 . [2] بداية المجتهد 1 : 45 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 329 ، إرشاد الساري 1 : 315 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 210 ، شرح الأزهار 1 : 85 ، المنار في المختار 1 : 60 - 61 ، نيل الأوطار 1 : 277 ، المغني لابن قدامة 1 : 218 . [3] سورة النساء ، الآية : 43 . [4] سورة المائدة ، الآية : 6 .
125
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 125