responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 99


المسألة الثامنة عشرة :
" كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته ، وموته وذكاته سواء " ( * ) .
الصحيح عندنا خلاف ذلك لأن ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير ، ولا إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بالذكاة ، وهو مذهب أبي حنيفة [1] .
وقال الشافعي : ما لا يؤكل لحمه لا يلحقه الذكاة ، وموته وذكاته سواء [2] .
دليلنا على صحة ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : " دباغ الأديم ذكاته " [3] .
وفي بعض الأخبار : " ذكاة الأديم دباغه " [4] ، فأقام الذكاة مقام الدباغ ، فاقتضى ذلك أن ما يعمل الدباغ في تطهيره يعمل الذكاة فيه .


* حكاها في البحر عن الهادي ولا فرق بين رقم الهادي ورقم القاسمية والناصرية إلا قليل ، إذ رقم الهادي هكذا ( ه‌ ) ورقم العترة أي القاسمية والناصرية هكذا ( ه ) . فلا يبعد التصحيف من الناسخ لأن المسألة مظنة ذلك وإن أصله ( ه ) . والله أعلم ومحلها في البحر ج 1 ص 24 وذكرها المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد في باب اللباس والمؤيد بالله من أئمة الزيدية وكتابه المذكور في مذهب الهادي والقاسم من أئمة الزيدية ( ح ) .
[1] الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 83 - 84 ، المجموع شرح المهذب 1 : 245 .
[2] الأم 1 : 23 ، حلية العلماء 1 : 120 ، المجموع شرح المهذب 1 : 245 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 45 / 13 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 21 .
[4] مسند أحمد 3 : 476 .

99

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست