نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 98
وتصرف ، وانتفاع ، والماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة ، فيجب أن يكون موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة ، ولم يعدده الله تعالى في المحرمات من المطعومات ، فيجب أن يكون طاهرا . وأيضا فقد روى أبو هريرة [1] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله " [2] . وذلك عموم في الحي والميت ، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه ، ولأن المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت في الحال . ولم يفصل عليه السلام بين الحار والبارد [ فلو كان موتها يوجب النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها ؟ ] [3] . وفي خبر آخر ، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله ، وشربه ، والوضوء منه " [4] . .
[1] أبو هريرة : اختلف الناس في اسمه ، فقيل عبد الرحمن ، وقيل عمير ، وقيل عبد شمس ، وقيل غير ذلك ، وينسب إلى دوس وهي قبيلة يمانية ، أسلم بعد فتح خيبر سنة سبع للهجرة فصحب النبي مدة ثلاث سنين ، بعثه عمر واليا علي البحرين سنة 21 ، ثم عزله بعثمان بن أبي العاص الثقفي ، توفي سنة 57 ه وقيل سنة 58 ه وقيل غير ذلك ، أنظر : طبقات ابن سعد 2 : 362 و 4 : 325 ، الإصابة في تمييز الصحابة 4 : 202 / 1190 ، تذكرة الحفاظ 1 : 32 / 16 ، المعارف لابن قتيبة : 177 . [2] سنن أبي داود 3 : 365 / 3844 ، صحيح البخاري 7 : 263 / 674 ، سنن ابن ماجة 2 : 1159 / 3505 ، سنن الدارمي 2 : 99 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 252 ، مسند أحمد 2 : 229 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 212 وفي الجميع " فليغمسه " نعم رواه بلفظه ابن قدامة في المغني 1 : 39 . فليمقله : أي فليغمسه . أنظر : جمهرة اللغة 2 : 975 " مادة : مقل " . [3] ما بين المعقوفين ليس في ( ط ) و ( د ) . [4] سنن الدارقطني 1 : 37 / 1 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 253 .
98
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 98