responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 95


ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) [1] فأخبر تعالى أن ما عدا المسفوح ليس بمحرم ، ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما .
ويدل على ذلك أيضا : أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه ، فلو كان نجسا لما جاز ذلك ، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة لم يجز أكل الحيوان التي هي فيه ، إلا بعد سفحها .
وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم ، فإنه لا يجب أن ينتفى [2] ذلك بالغسل ، لأنه ليس بدم يسفح ، وكذلك دم السمك .
وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر ، لا يجب غسله ، لأنه باق في العروق بعد الذكاة ويجوز أكله [3] ، وكذلك دم السمك .
المسألة السادسة عشرة :
" الخمر نجسة ، وكذلك كل شراب يسكر كثيره " ( * ) .
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم [4] .
والذي يدل على نجاستها قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب



[1] سورة الأنعام ، الآية : 145 .
[2] أي يخرج . أنظر : مجمع البحرين 1 : 418 مادة ( نفا ) .
[3] المجموع شرح المهذب 2 : 557 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 ، و 3 : 296 . * حكى هذا في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 10 ( ح ) .
[4] المجموع شرح المهذب 2 : 563 ، حلية العلماء 1 : 313 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 288 .

95

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست