نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 94
الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة ، ليس فيها المذي . المسألة الخامسة عشرة : " الدم كله نجس " ( * ) . عندنا : أن دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه [1] . وقال مالك في دم البراغيث : إنه إذا تفاحش غسل ، وإذا لم يتفاحش لا بأس به [2] . وقال : يغسل دم السمك والذباب [3] . وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة [4] . فأما دليلنا على طهارة دم السمك [5] فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [6] يقتضي إباحة ظاهرة [7] ، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه ، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه .
* ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر ج 1 ص 16 ثم حكى عن الناصر في ص 17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الأبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور ( ح ) . [1] اللباب في شرح الكتاب 1 : 23 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، شرح فتح القدير 1 : 183 ، المبسوط للسرخسي 1 : 86 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . [2] المدونة الكبرى 1 : 21 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 38 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . [3] المدونة الكبرى 1 : 21 ، مواهب الجليل 1 : 98 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . [4] المجموع شرح المهذب 2 : 555 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، حلية العلماء 1 : 309 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 . [5] في ( ن ) و ( ج ) إضافة : والذباب . [6] سورة المائدة ، الآية : 96 . [7] ما أثبتناه من ( د ) وفي باقي الأصول : طاهرة .
94
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 94