responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85


عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني ، فقال : " لا " [7] .
المسألة الحادية عشر :
" سؤر الحمار طاهر " ( * ) .
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار ، وجواز الوضوء به ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأهل الظاهر [8] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : لا يجوز الوضوء به [9] .
وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم [10] .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه ، والخبر الذي رويناه قبل



[7] الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36 . * وهو مذهب الهادوية وفي مجموع زيد بن علي أنه إذا لم يكن لعاب أجزأ التطهر به ( ح ) .
[8] المدونة الكبرى 1 : 5 ، المجموع شرح المهذب 1 : 172 ، المحلى بالآثار 1 : 138 ، المغني لابن قدامة 1 : 42 .
[9] الأصل للشيباني 1 : 253 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 .
[10] الأصل للشيباني 1 : 128 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 29 ، المبسوط للسرخسي 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 102 .

85

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست