responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > كتاب القضاء :
الثامنة والتسعون والمائة : القضاء بشاهد ويمين < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة والتسعون والمائة :
" يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض " ( * ) .
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا .
وقال الشافعي : يقضى بالشاهد واليمين في الأموال [1] .
وقال أبو حنيفة : لا يقضى به على كل حال [2] .
دليلنا بعد الاجماع المتردد : ما رواه عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد [3] قال عمرو : كان ذلك في الحقوق [4] ، وروى هذا الخبر أبو هريرة ، وجابر وغيرهما [5] .
فإن قيل : المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي .
قلنا : هذا تعسف شديد من التأويل ، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد واليمين ، وتأثير كل واحد منهما ، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما يكون


* حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية في البحر الزخار ج 4 ص 404 عن الناصر : لا يعتد بيمين الفاسق مع شاهده وحجة من أجازه حكاية فعل وهي تحتمل أن الحالف مؤمن ولا يقاس عليه الفاسق للآية ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 20 : 257 ، حلية العلماء 8 : 280 ، المغني لابن قدامة 12 : 10 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 247 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 247 ، حلية العلماء 8 : 280 ، المغني لابن قدامة 12 : 10 .
[3] سنن أبي داود 3 : 308 / 3608 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 167 - 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 249 .
[4] سنن أبي داود 3 : 308 / 3609 ، نصب الراية 4 : 96 .
[5] سنن الترمذي 3 : 627 / 1343 و 628 / 1344 و 1345 ، سنن أبي داود 3 : 309 / 3610 ، مجمع الزوائد 4 : 202 ، نصب الراية 4 : 99 ، جامع الأصول 1 : 185 / 7682 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 169 .

427

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست