نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 414
المسألة الثالثة والتسعون والمائة : " بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت " ( * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه ، وخالف في ذلك باقي الفقهاء ، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب [1] . وكان ابن عباس رحمه الله ينكر القول في العصبة ، ويذهب إلى مذهبنا فيه ، وقوله في ذلك مشهور [2] ، ووافقه جابر بن عبد الله الأنصاري [3] . وقيل : إن ابن الزبير كان يقضي بخلاف العصبة [4] . قال إبراهيم النخعي أيضا - في رواية الأعمش [5] عنه - كان يذهب إلى ذلك [6] . والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الاجماع المتقدم . وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف ، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى ، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة ، لأنها تتقرب بنفسها والأخ
* حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات ج 5 ص 341 ( ح ) . [1] مغني المحتاج 3 : 18 ، السراج الوهاج : 326 ، المبسوط للسرخسي 29 : 157 ، الفتاوى الهندية 6 : 452 ، بداية المجتهد 2 : 342 ، المغني لابن قدامة 7 : 6 . [2] أحكام القرآن للجصاص 3 : 26 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 233 ، المبسوط للسرخسي 29 : 157 ، فتح الباري 12 : 19 . [3] لم نعثر عليه . [4] أحكام القرآن للجصاص 3 : 26 ، المحلى بالآثار 8 : 268 ، المجموع شرح المهذب 16 : 82 . [5] سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي ، أبو محمد المعروف بالأعمش ، ولد سنة 61 ه . وسكن الكوفة ، وأصله من الري ، وكان معروفا بالفضل والثقة ، روى عن إبراهيم التيمي ، وأبي وائل ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ، والحكم بن عتبة ، وسفيان الثوري وغيرهم مات سنة 148 ه . أنظر : تاريخ بغداد 9 : 3 / 611 ، وفيات الأعيان 2 : 400 / 271 ، تذكرة الحفاظ 1 : 145 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 6 : 342 ، تهذيب التهذيب 4 : 195 / 386 ، رجال الطوسي : 206 . [6] السنن الكبرى للبيهقي 6 : 233 ، المجموع شرح المهذب 16 : 82 .
414
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 414