responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 392


وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء ، وفيه وفاق يطول شرحه .
فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر ، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص ، ولا أرش مقدر ، وإنما يجب فيها حكومة ، ويوافق على أن في الموضحة خمسة من الإبل ، وفي الهاشمة عشرة [1] .
والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره .
المسألة السادسة والثمانون والمائة " في مني الرجل يفزع [2] عن عرسه حين يهم به ، ولم يفرغ عشرة دنانير " ( * ) .
فإن أفرغ وألقت النطفة ، ففيها عشرون دينارا . وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون دينارا ، وفي الجنين مائة دينار ، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار .
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين ، فإنه ذكر ثمانون دينارا [3] .
والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح .
والحجة في صدر هذا الترتيب ، الاجماع المقدم ذكره .



[1] المجموع شرح المهذب 19 : 63 - 64 ، حلية العلماء 7 : 554 - 556 ، مغني المحتاج 4 : 26 و 58 ، السراج الوهاج : 496 .
[2] في نسخة ( ط ) و ( د ) : " يفرغ " . * لم أجده ( ح ) .
[3] المقنعة للمفيد : 762 .

392

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست