responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 369


حقيقته بلا دلالة .
فإن قيل : كيف يبيعه بغير إذن مالكه ؟
قلنا : يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل ، لأنه لم يكن مقصودا ، وإنما المقصود جواز بيع المدبر ، على أنه باعه في الدين ، وللإمام أن يبيع في الدين من غير استئذان صاحب الملك .
فأما أم الولد ، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها [1] .
وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن ، ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا [2] .
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الاجماع المقدم ذكره .
وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه .
الدليل على صحة ذلك : أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين ، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز ، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد ، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد .
المسألة الخامسة والسبعون والمائة :
" معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم " ( * ) .
ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة ، إلا أنه يقوى في نفسي : أن رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته



[1] المبسوط للسرخسي 7 : 149 ، المجموع شرح المهذب 16 : 39 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 443 ، بداية المجتهد 2 : 389 ، المغني لابن قدامة 12 : 492 .
[2] المبسوط للسرخسي 7 : 149 ، بداية المجتهد 2 : 389 ، المغني لابن قدامة 12 : 492 . * أشار إليه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 ( ح ) .

369

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست