responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 368


المدبر ( * ) .
وقال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتكرر ذكره .
وأيضا ما رواه جابر : أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه ، فاحتاج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من يشتريه مني " فاشتراه نعيم بن عبد الله [2] بثمانمائة درهم ، فدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه [3] .
فإن قيل : يحتمل أن يكون ذلك التدبير مقيدا ، مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا فأنت حر لأنه قد روي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا بيع المدبر إذا كان التدبير مقيدا [4] .
قلنا : التدبير في الخبر مطلق ، ولا نحمله على المقيد إلا بدليل ، على أن حمله على المطلق يفيد الحكم في موضع الخلاف ، وحمله على المقيد لا يفيده .
فإن قيل : نحمله على أنه عليه السلام أجره فنقل ابتياعه على أنه باع منافعه .
قلنا : حقيقة البيع يقتضي بيع الرقبة ، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن


* المبسوط للسرخسي 7 : 179 ، بداية المجتهد 2 : 387 ، الهداية للمرغيناني 2 : 67 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 120 .
[1] بداية المجتهد 2 : 387 ، حلية العلماء 6 : 185 .
[2] نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف القرشي العدوي النحام ، له صحبة ، أسلم قبل عمر ، ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة ، روى عنه نافع ، ومحمد بن إبراهيم ، قتل يوم اليرموك . أنظر : الإصابة في تمييز الصحابة 3 : 567 / 8776 ، أسد الغابة 5 : 32 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 4 : 138 .
[3] صحيح البخاري 8 : 547 / 1565 ، صحيح مسلم 3 : 1289 / 58 ، مسند أحمد 3 : 369 ، سنن الترمذي 3 : 523 / 1219 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 178 ، نصب الراية 3 : 285 .
[4] المجموع شرح المهذب 9 : 244 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 121 ، حلية العلماء 6 : 185 .

368

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست