responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 359


المسألة السبعون والمائة :
" المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج ، وكذلك المطلقة " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض - فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك ، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها .
وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام .
وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة ، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق ، أو الموت [1] .
إلا أنه يراعي هذا القائل : أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق .
فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم ، وراعت في العدة ابتداء الوفاة ، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به ، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وابن سيرين ، والثوري ، وابن حي ، والليث ، والشافعي : عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق ،


* حكاه عن الناصر في العاقلة غير من أجلها وضع حملها ج 3 ص 211 ( ح ) .
[1] مختلف الشيعة : كتاب الطلاق : 614 .

359

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست