نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 359
المسألة السبعون والمائة : " المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج ، وكذلك المطلقة " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض - فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك ، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها . وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام . وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة ، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق ، أو الموت [1] . إلا أنه يراعي هذا القائل : أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق . فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم ، وراعت في العدة ابتداء الوفاة ، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به ، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وابن سيرين ، والثوري ، وابن حي ، والليث ، والشافعي : عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق ،
* حكاه عن الناصر في العاقلة غير من أجلها وضع حملها ج 3 ص 211 ( ح ) . [1] مختلف الشيعة : كتاب الطلاق : 614 .
359
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 359