responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق :
الحادية والستون والمائة : الطلاق بغير السنة < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والستون والمائة :
" لا يقع الطلاق بغير السنة في أحد القولين " ( * ) .
هذا صحيح ، عندنا : أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع ، وهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه ، والشهادة معتبرة في الطلاق ، وهذا معنى قولنا : طلاق السنة ، فإن خالف في شئ لم يقع طلاقه .
ووافقنا باقي الفقهاء في أن الطلاق في الحيض أو في طهر فيه جماع بدعة ، لكنهم ذهبوا إلى وقوعه ، ووافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في حال واحدة محرم ، إلا أنهما يذهبان إلى أنه يقع [1] .
وقال الشافعي : الطلاق الثلاث غير محرم [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره .
وأيضا فإن وقوع الطلاق إنما هو إثبات حكم شرعي ، وقد ثبت أن هذه الأحكام تحصل وتثبت عند وقوع الطلاق على وجه السنة ، فمن ادعى ثبوتها مع الطلاق البدعي فقد ادعى شرعا زائدا فعليه الدليل .
وأما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة وغير مسنون فهو قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) [3] وظاهر هذا الكلام الخبر والمراد به الأمر ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا ، فكأنه تعالى قال : ( فطلقوهن مرتين ، ولو قال ذلك


* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 154 ( ح ) .
[1] المبسوط للسرخسي 6 : 4 - 57 ، الهداية للمرغيناني 1 : 227 ، بداية المجتهد 2 : 63 ، المجموع شرح المهذب 17 : 87 ، حلية العلماء 7 : 22 .
[2] المجموع شرح المهذب 17 : 84 - 86 ، مغني المحتاج 3 : 311 ، السراج الوهاج : 421 ، بداية المجتهد 2 : 63 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 75 .
[3] سورة البقرة ، الآية : 229 .

343

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست