responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 332


بإذن الولي .
المسألة الخامسة والخمسون والمائة :
" لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " ( * ) .
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء ، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ .
وقال الشافعي : الأب والجد يملكان الإجبار [1] على النكاح ، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز [2] .
وقال أبو حنيفة : يجوز للأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم أن يزوجوا الصغار [3] .
ورووا عنه : أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [4] .
وفي رواية أخرى عنه : أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [5] .
وقال ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل : الأب يجبر دون الجد [6] وقال المالك : الأب


* حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 ( ح ) .
[1] في ( ط ) و ( د ) " الاجتياز " ، وفي ( م ) " الأخبار " .
[2] المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، المبسوط للسرخسي 4 : 213 - 219 ، بداية المجتهد 2 : 7 .
[3] المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، حلية العلماء 6 : 337 ، بداية المجتهد 2 : 7 .
[4] الهداية للمرغيناني 1 : 198 ، شرح فتح القدير 3 : 172 ، المبسوط للسرخسي 4 : 220 .
[5] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .
[6] المغني لابن قدامة 7 : 382 ، حلية العلماء 6 : 337 .

332

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست