نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 332
بإذن الولي . المسألة الخامسة والخمسون والمائة : " لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " ( * ) . عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء ، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ . وقال الشافعي : الأب والجد يملكان الإجبار [1] على النكاح ، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز [2] . وقال أبو حنيفة : يجوز للأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم أن يزوجوا الصغار [3] . ورووا عنه : أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [4] . وفي رواية أخرى عنه : أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [5] . وقال ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل : الأب يجبر دون الجد [6] وقال المالك : الأب
* حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 ( ح ) . [1] في ( ط ) و ( د ) " الاجتياز " ، وفي ( م ) " الأخبار " . [2] المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، المبسوط للسرخسي 4 : 213 - 219 ، بداية المجتهد 2 : 7 . [3] المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، حلية العلماء 6 : 337 ، بداية المجتهد 2 : 7 . [4] الهداية للمرغيناني 1 : 198 ، شرح فتح القدير 3 : 172 ، المبسوط للسرخسي 4 : 220 . [5] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة . [6] المغني لابن قدامة 7 : 382 ، حلية العلماء 6 : 337 .
332
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 332