نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 330
فإن قيل : هو أيضا خال من اشتراط الدين . قلنا : إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع ، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه . المسألة الرابعة والخمسون والمائة : " ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر " . هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة [1] . وقال الشافعي : لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة ، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة [2] . وقال مالك : يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة ، وإن تطاولت المدة بطل [3] . دليلنا على صحة ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ، وما رواه ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم [4] . وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ . وأيضا ما روي في خبر آخر : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ، فجاءت إلى .
[1] المبسوط للسرخسي 5 : 2 - 15 ، شرح فتح القدير 3 : 198 ، الهداية للمرغيناني 1 : 203 ، المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 21 . [2] المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، المغني لابن قدامة 7 : 410 . [3] المجموع شرح المهذب 16 : 154 . [4] السنن الكبرى للبيهقي 7 : 117 ، سنن أبي داود 2 : 232 / 2096 ، جامع الأصول 11 : 463 / 9012 .
330
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 330