responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 330


فإن قيل : هو أيضا خال من اشتراط الدين .
قلنا : إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع ، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه .
المسألة الرابعة والخمسون والمائة :
" ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر " .
هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة [1] .
وقال الشافعي : لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة ، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة [2] .
وقال مالك : يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة ، وإن تطاولت المدة بطل [3] .
دليلنا على صحة ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ، وما رواه ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم [4] .
وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ .
وأيضا ما روي في خبر آخر : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ، فجاءت إلى .



[1] المبسوط للسرخسي 5 : 2 - 15 ، شرح فتح القدير 3 : 198 ، الهداية للمرغيناني 1 : 203 ، المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 21 .
[2] المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، المغني لابن قدامة 7 : 410 .
[3] المجموع شرح المهذب 16 : 154 .
[4] السنن الكبرى للبيهقي 7 : 117 ، سنن أبي داود 2 : 232 / 2096 ، جامع الأصول 11 : 463 / 9012 .

330

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست