responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 318


نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) [1] فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول .
فالجواب عنه : أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب .
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : أبهموا ما أبهم الله [2] .
وروي أيضا أنه قال : تحريم أمهات النساء مبهم [3] .
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا ، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف .
المسألة التاسعة والأربعون والمائة :
" الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها ، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده .
وهو مذهب الشافعي ، والزهري ، والليث ، ومالك ، وربيعة [4] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي [5] .



[1] سورة النساء ، الآية : 23 .
[2] المغني لابن قدامة 7 : 472 ، المبسوط للسرخسي 4 : 199 ، الشرح الكبير 7 : 475 ، البحر الزخار 4 : 32 .
[3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 106 . * حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 37 ( ح ) .
[4] المجموع شرح المهذب 16 : 219 ، حلية العلماء 6 : 376 ، بداية المجتهد 2 : 34 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 3 : 52 - 53 المبسوط للسرخسي 4 : 204 ، بداية المجتهد 2 : 34 .

318

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست