responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 313


مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه ، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه ، فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا .
فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى ، وما وصى به إنما تبرع وتصرف [1] ، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه .
المسألة السادسة والأربعون والمائة :
" الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز " ( * ) .
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب [2] ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه ، ووافقنا على ذلك الشافعي [3] .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج ، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له ، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته [4] .
والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد - ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ فقال عليه السلام : " نعم " .



[1] في ( ط ) و ( د ) : " يتبرع ويصرف " * لم أجده عن الناصر عليه السلام ( ح ) .
[2] المعضوب : الضعيف ، ( الصحاح 1 : 184 ) .
[3] الأم 2 : 135 ، حلية العلماء 3 : 245 ، المجموع شرح المهذب 7 : 120 - 139 ، مغني المحتاج 1 : 468 - 469 ، المغني لابن قدامة 3 : 180 .
[4] المبسوط للسرخسي 4 : 158 ، المغني لابن قدامة 3 : 180 ، المجموع شرح المهذب 7 : 139 .

313

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست