نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 312
فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد : فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة ، وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل . المسألة الرابعة والأربعون والمائة : " من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " ( * ) . عندنا : أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان ، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد . وقال الشافعي : لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان ، وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين [1] كما أوجبناه . والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء : الاجماع المتقدم ذكره ، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء . المسألة الخامسة والأربعون والمائة : " من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة ( * * ) الدين إن كان صرورة ، فإن كان قد حج فمن الثلث " . هذا صحيح ، والدليل على صحته إجماع الطائفة ، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد
* ذكر المسألة في البحر ولم ينسبها إلى الناصر ولا خلافا ج 2 ص 316 ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 7 : 300 ، المغني لابن قدامة 3 : 531 ، بداية المجتهد 1 : 373 ، الهداية للمرغيناني 1 : 169 . * * حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 295 ( ح ) .
312
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 312