نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 309
فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق [1] . فالجواب عنه إنا نقول : إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق ، والميقات الأول أفضل لأنه أسبق [2] . المسألة الحادية والأربعون والمائة : " التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " ( * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . وقال الشافعي في قوله الجديد : التمتع أفضل من الافراد ، وله قول قديم : إن الافراد أفضل [3] . وقال أحمد ، وأصحاب الحديث : التمتع أفضل [4] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القران أفضل من الجميع [5] . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر ، وكلفته أوفر ، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل . فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا - على ما اختلفت به
[1] سنن الدارقطني 2 : 235 - 237 . السنن الكبرى للبيهقي 5 : 27 ، 28 ، نصب الراية 3 : 12 - 14 . [2] في ( د ) و ( ط ) : " أشق " بدل " أسبق " . * حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ابني جعفر ولم يذكر الناصر ( ح ) . [3] المجموع شرح المهذب 7 : 151 و 152 ، حلية العلماء 3 : 259 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 . [4] المغني لابن قدامة 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 232 ، حلية العلماء 3 : 259 . [5] المبسوط للسرخسي 4 : 25 ، الحجة للشيباني 2 : 1 ، الهداية للمرغيناني 1 : 153 . اللباب في شرح الكتاب 1 : 196 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 .
309
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 309