responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292


مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع .
والذي يبطل قوله : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال .
وقال عليه السلام : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " [1] .
وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد ، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما .
وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه ، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه .
المسألة الثامنة والعشرون والمائة :
" صوم يوم الشك أولى من إفطاره " ( * ) .
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا .
وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا صام يوم الشك تطوعا ، أو قضاءا ، أو نذرا كان عليه جزاؤه ، ولم يكره له ذلك [2] .
وقال الشافعي : يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة ، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [3] .



[1] سنن الدارقطني 2 : 168 / 3 . سنن النسائي 4 : 135 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 247 ، صحيح البخاري 3 : 68 / 168 . * حكاه في البحر عن الناصرية ( ح ) .
[2] الهداية للمرغيناني 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 3 : 63 .
[3] المجموع شرح المهذب 6 : 399 ، المبسوط للسرخسي 3 : 63 .

292

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست