نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 292
مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع . والذي يبطل قوله : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال . وقال عليه السلام : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " [1] . وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد ، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما . وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه ، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه . المسألة الثامنة والعشرون والمائة : " صوم يوم الشك أولى من إفطاره " ( * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا صام يوم الشك تطوعا ، أو قضاءا ، أو نذرا كان عليه جزاؤه ، ولم يكره له ذلك [2] . وقال الشافعي : يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة ، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [3] .