نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 293
وقال أحمد : إن كان صحو فمكروه صومه ، وإن كان غيم لم يكره . وروي ذلك عن ابن عمر [1] . وقال الحسن ، وابن سيرين [2] : التأسي بالإمام ، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا [3] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره . وأيضا قوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) [4] وهذا عام في سائر الأيام . وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان ، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين " [5] فجاز صومه بنية شعبان . فأما ما يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في السنة : اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق [6] . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " [7] .
[1] المغني لابن قدامة 3 : 4 و 12 ، حلية العلماء 3 : 178 ، المجموع شرح المهذب 6 : 403 ، 405 . [2] أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري ، البصري ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، أحد فقهاء البصرة ، روى عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهم ، وعنه هشام بن حسان ، وخالد الحذاء ، وجرير وآخرون ، مات سنة 110 ه أنظر : الطبقات الكبرى 7 : 193 ، وفيات الأعيان 4 : 181 / 565 ، المعارف : 195 ، تاريخ بغداد 5 : 331 / 2857 . [3] المجموع شرح المهذب 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 179 . [4] سورة البقرة ، الآية : 184 . [5] صحيح البخاري 3 : 68 / 168 ، سنن الدارقطني 2 : 162 / 26 ، سنن النسائي 4 : 136 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 205 ، جامع الأصول 6 : 268 / 4378 . [6] سنن الدارقطني 2 : 157 / 6 ، مجمع الزوائد 3 : 203 . [7] سنن الدارقطني 2 : 157 / 5 ، سنن أبي داود 2 : 300 / 2334 ، سنن النسائي 4 : 153 ، سنن ابن ماجة 1 : 527 / 1645 ، جامع الأصول 6 : 350 / 4507 . * حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة ، وحكى أيضا عن العترة أن ما وصل الجوف من غير الحلق لا يفطر أي لأنه لم يؤكل ج 2 ص 252 ، وحكى هناك عن الناصر أن من أخرج من فمه الريق ثم رده وازدرده أعني ابتلعه أفطر كالحصاة ، وذكر أن الأمناء لشهوة يفسد الصوم وحكى عن العترة ولو عن النظر كاللمس . وحكى عن الناصر : إن أمنى عن تفكير أفسد ج 2 ص 251 وحكى عن الناصر روايتين فيمن وطأ ناسيا يفطر ولا يفطر ج 2 ص 250 وحكى الاجماع على أن وطي المرأة في القبل يفطر وحكى عن الناصر أنها لا تلزم فيه الكفارة ج 2 ص 249 ( ح ) .
293
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 293