responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 288


المسألة الخامسة والعشرون والمائة :
" من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين " ( * ) .
الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها ، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته ، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها .
وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب ، وهو مائتا درهم ، أو عشرون دينارا [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة ، ومن أعطاه برأت ذمته منها ، وليس كذلك ما يقوله المخالف ، وليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة .


* لم أجده عن الناصر وهو في مجموع زيد بن علي عن علي عليه السلام ( ح ) .
[1] اللباب في شرح الكتاب 1 : 157 ، المغني لابن قدامة 2 : 524 ، الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 215 .

288

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست