responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 287


المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع .
المسألة الرابعة والعشرون والمائة :
" لا تحل الصدقة لقوي مكتسب ( * ) " .
هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له .
وقال الشافعي : الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال ، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية [1] .
وقال أبو حنيفة : لا يحرم الكسب أخذ الصدقة ، وإنما تحرمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها [2] .
دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا ما روي : أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة ، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال : " إن شئتما أعطيتكما ، ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " [3] .
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي " [4] .


* ذكر في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي ( ح ) .
[1] المغني لابن قدامة 2 : 523 ، 524 ، المجموع شرح المهذب 6 : 190 .
[2] اللباب في شرح الكتاب 1 : 157 ، المغني لابن قدامة 2 : 524 ، الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 215 .
[3] سنن أبي داود 2 : 118 / 1633 ، سنن النسائي 5 : 99 - 100 ، جامع الأصول 4 : 662 / 2756 ، مسند أحمد 5 : 362 ، نصب الراية 2 : 401 ، مجمع الزوائد 3 : 92 .
[4] سنن أبي داود 2 : 118 / 1634 ، سنن النسائي 5 : 99 ، جامع الأصول 4 : 661 / 2754 ، مسند أحمد 2 : 192 و 389 ، سنن الترمذي 3 : 42 / 652 .

287

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست