responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279


على جهات مختلفة ، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله ، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه .
والوجه الثاني : أن يريد : أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة ، ولا يبني على جواز حول الأصل .
المسألة العشرون والمائة :
" ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " ( * ) .
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، ووافقنا على ذلك الشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وبه يقول أبو يوسف ، ومحمد [1] .
وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال : لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع [2] .
وعنه رواية ثالثة : أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين [3] .
دليلنا : الاجماع المتردد ، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال ، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا ، فعليه دليل شرعي يقطع العذر .


* ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 5 : 416 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، الأصل للشيباني 2 : 62 ، المغني لابن قدامة 2 : 468 . أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 .
[3] الأصل للشيباني 2 : 61 - 62 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، المغني لابن قدامة 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 15 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 .

279

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست