نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 279
على جهات مختلفة ، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله ، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه . والوجه الثاني : أن يريد : أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة ، ولا يبني على جواز حول الأصل . المسألة العشرون والمائة : " ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " ( * ) . هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، ووافقنا على ذلك الشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وبه يقول أبو يوسف ، ومحمد [1] . وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال : لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع [2] . وعنه رواية ثالثة : أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين [3] . دليلنا : الاجماع المتردد ، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال ، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا ، فعليه دليل شرعي يقطع العذر .
* ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف ( ح ) . [1] المجموع شرح المهذب 5 : 416 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، الأصل للشيباني 2 : 62 ، المغني لابن قدامة 2 : 468 . أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 . [2] أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 . [3] الأصل للشيباني 2 : 61 - 62 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، المغني لابن قدامة 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 15 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 .
279
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 279