responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273


المسألة الخامسة عشر والمائة :
" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول ، وهو مذهب جميع الفقهاء [1] .
وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره .
وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " [3] .
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة [4] .
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة .
وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع .


* حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 141 ( ح ) .
[1] المجموع شرح المهذب 5 : 361 ، المغني لابن قدامة 2 : 495 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 .
[2] المجموع شرح المهذب 5 : 361 ، المغني لابن قدامة 2 : 496 - 497 .
[3] سنن الدارقطني 2 : 91 / 5 ، نصب الراية 2 : 328 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 95 ، تلخيص الحبير 2 : 156 ، كنز العمال 6 : 323 / 15861 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 .
[4] الخرايج والجرايح 2 : 563 / 21 .

273

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست