نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 273
المسألة الخامسة عشر والمائة : " تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول ، وهو مذهب جميع الفقهاء [1] . وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول [2] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره . وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " [3] . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة [4] . فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة . وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع .