نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 274
المسألة السادسة عشرة والمائة : " ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا : أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار . وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد ، وعلى هذا الحساب . ووافقنا على ذلك أبو حنيفة [1] . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي : ما زاد على النصاب في الورق [2] . والدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب [3] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم : ما رواه معاذ بن جبل [4] : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " في مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ
* حكاه في البحر ج 2 ص 194 عن الناصر والهادي والقاسم ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 2 : 189 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 146 ، الهداية للمرغيناني 1 : 103 ، شرح فتح القدير 2 : 159 . [2] في ( م ) : " على نصاب الورق " . [3] اللباب في شرح الكتاب 1 : 147 ، بداية المجتهد 1 : 263 ، المجموع شرح المهذب 6 : 16 - 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 103 . [4] أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني ، أسلم في العقبة وصحب النبي صلى الله وآله وسلم شهد بدرا والمشاهد كلها ، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن عاملا عليها ومعلما لأهلها ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه عمر ، وابنه عبد الله ، وأبو موسى الأشعري ، وأنس ، ومسروق ، مات سنة 17 ه - . أنظر : الطبقات الكبرى 7 : 387 ، الإصابة في تمييز الصحابة 3 : 426 / 8037 ، رجال الطوسي 27 / 5 ، أسد الغابة 4 : 376 ، تذكرة الحفاظ 1 : 19 / 8 ، تهذيب التهذيب 10 : 169 / 349 .
274
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 274