نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 266
شرحناه : إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره . وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه ، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب ، فلا إجماع على إجزائه ، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه ، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه . المسألة الثانية عشرة والمائة : " صلاة الكسوف ركعتان ، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين " ( * ) . إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف ، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال : إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات ، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان ، كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود . وقال الشافعي : صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح [1][2] . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره ، والدليل الثاني الذي
* حكاه في البحر عن العترة جميعا ج 2 ص 72 ( ح ) . [1] في المصادر نسبة القول لأبي حنيفة لا الشافعي ، وهو الظاهر من الأخبار التي يرويها أبو حنيفة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين ، وانظر : الانتصار : 174 . [2] اللباب في شرح الكتاب 1 : 119 ، الهداية للمرغيناني 1 : 88 ، شرح فتح القدير 2 : 52 - 53 ، المحلى بالآثار 3 : 312 ، حلية العلماء 2 : 318 المبسوط 2 : 74 .
266
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 266