نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 265
الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل ، واجتماع العدد المخصوص ، إلى غير ذلك من الشرائط . وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام ، أو اختلال بعض الشرائط . ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وتكون قراءته عقيب تكبيرة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات ، وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته ، ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ، ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات . ووافقنا أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة العيدين واجبة على الأعيان [1] ، وقالوا في عدد التكبيرات : إنهن خمس في الركعة الأولى وأربع في الركعة الثانية منها تكبيرة الركوع ، وقالوا : أنه يوالي بين القراءتين ، كأنه كان يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير [2] . وقال الشافعي : صلاة العيدين ليست بواجبة ، ويكبر عنده في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح والركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ، ويقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد التكبير [3] . وقال مالك : يكبر في الأولى سبعا سوى [4] تكبيرة الافتتاح [5] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي .
[1] المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، البحر الزخار 3 : 54 . [2] المبسوط للسرخسي 2 : 38 ، الأصل للشيباني 1 : 372 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 116 . [3] الأم 1 : 270 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 125 ، المجموع شرح المهذب 5 : 2 - 17 ، المغني لابن قدامة 2 : 238 . [4] في ( ط ) و ( د ) و ( م ) و ( ن ) : " مع " بدل " سوى " . [5] المدونة الكبرى 1 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 222 .
265
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 265