responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 262


فالجواب : أن هذا المسافر مقتد بالمقيم في فرضه ، ولا يجب فيما زاد عليه مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها .
المسألة العاشرة والمائة :
" يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعة ، ويسلم بالطائفتين جميعا ، ويصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة ( * ) ، وبالثانية ركعتين " .
عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه ، وفرقة خلفه ، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة ، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى ، وهو قائم يطول القراءة ، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية ، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة [1] فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه ، ووافقنا على هذا الترتيب والتحديد الشافعي [2] .
ووافق مالك عليه إلا في موضع واحد وهو أنه قال : إذا صلى بالطائفة الثانية


* حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 50 ( ح ) .
[1] في ( ن ) " لقراءته " .
[2] المجموع شرح المهذب 4 : 408 ، الأم 1 : 243 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 122 . 123 ، حلية العلماء 2 : 246 ، كفاية الأخيار 1 : 98 .

262

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست