responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261


وانصرف .
وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا [1] .
وقال الشعبي ، وداود ، وطاوس [2] : يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم [3] .
وقال الشافعي : إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري [4] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره ، قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) [5] ، وهذا ضارب في الأرض ، وله حكم المسافر بلا خلاف ، فيجب أن يلزمه التقصير .
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : " صلاة السفر ركعتان " [6] وهذا مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم .
فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " [7] وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال .
.



[1] التهذيب 3 : 165 / 356 ، الاستبصار 1 : 425 / 1640 .
[2] أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني ، أحد الأعلام التابعين ، سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، وروى عنه مجاهد ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، ومجاهد وغيرهم . مات سنة 106 ه‌ - . أنظر : وفيات الأعيان 2 : 509 / 306 ، تذكرة الحفاظ 1 : 90 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 50 .
[3] المجموع شرح المهذب 4 : 357 - 358 ، المغني لابن قدامة 2 : 128 .
[4] المجموع شرح المهذب 4 : 355 و 357 ، حلية العلماء 2 : 230 ، الأم 1 : 190 ، الهداية للمرغيناني 1 : 81 ، شرح فتح القدير 2 : 12 ، المغني لابن قدامة 2 : 128 .
[5] سورة النساء ، الآية : 101 .
[6] مسند أحمد 1 : 37 ، سنن ابن ماجة 1 : 338 / 1063 و 1064 ، تاريخ بغداد 10 : 37 ، كنز العمال 7 : 546 / 20185 .
[7] صحيح مسلم 1 : 309 / 86 ، سنن أبي داود 1 : 165 / 605 ، سنن النسائي 2 : 83 ، جامع الأصول 1 : 352 / 137 .

261

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست